س 517 : هل أن الخروج إلى الرواق المحيط بالمطاف يعتبر خروجا من
المطاف ، ويأخذ حكمه ؟
الخوئي : لا مانع منه ، إذا لم يناف الموالاة ، والله العالم .
س 518 : لو فسدت العمرة أو الحجة بمفسد ما ، كما لو طاف من غير
طهارة ، أو نسي صلاة الطواف ، أو ما شاكل ذلك جهلا ، ولم يلتفت إلا
بعد الوصول إلى وطنه ، فهل إن احرامه فسد ، أم يبقى محرما ، وماذا
يجب عليه حينئذ ؟
الخوئي : أما العمرة المتمتع بها فيبطل احرامها ببطلانها إذا التفت إليه
في وقت لا يتمكن من تدارك نسكها قبل الوقوف بعرفات ، وأما احرام
الحج فيبطل بفساد طوافه بعد تمام شهر الحج ، وأما احرام العمرة
المفردة فلا يبطل ما دام يمكنه إعادة نسكها بنفسه ، وإلا فبنائبه ، ونسيان
صلاة الطواف لا يوجب البطلان في حج أو عمرة ، ويصليها أينما تذكر ،
والله العالم .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : ومقتضى بقاؤه على احرامه في
العمرة المفردة ، وإن رجع إلى وطنه اجتناب محظورات الاحرام ، إلى أن
يأتي بعمرة مفردة على الأحوط وجوبا ، فإن لم يكن قادرا على ذلك
فيستنيب من يعتمر عنه .