تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
الأخير يجوز له الاقتداء .
سؤال 300 : عندما يترتب على المأموم قراءة ما أخطأ فيه الإمام من كلمة أو آية فهل يقرأها بقصد الجزئية ؟ أم الذكر المطلق ؟ الخوئي : نعم يقرأها بقصد الجزئية . التبريزي : يقرأها برجاء الجزئية .
سؤال 301 : إذا كان إمام الجماعة الجامع لشرائط الجماعة جاهلا أو غير ملتفت لبعض أحكام القراءة الصحيحة ، كالمد الواجب أو غير ذلك ، فهل يجوز الائتمام به والحال هذه ؟ الخوئي : لا يجوز الائتمام به في مفروض السؤال .
سؤال 302 : وإذا ائتممت بإمام جامع لشرائط الإمامة فقرأ كلمة فيها مد واجب فلم يمد ، ولا أعلم أنه عالم بالمد وتركه غفلة أو أنه غير عالم ، فهل يجب الانفراد أم لا ؟ الخوئي : إذا كانت قرأته غير صحيحة وجب الانفراد . التبريزي : وجب الانفراد على الأحوط .
سؤال 303 : قلتم في صلاة الجماعة : ( إذا انفرد المأموم بعد القراءة وقبل الركوع أعاد القراءة على الأحوط ) فهل هذا الاطلاق يشمل ما لو انفرد حال القنوت ، أم لا ؟ الخوئي : لا فرق بين حال القنوت وقبله ، وكذا قبل الركوع ولو بعد القنوت .
سؤال 304 : إنكم تشترطون في صلاة الجماعة تأخر المأموم عن الإمام تماما في صورة تعدده لكن نقل عنكم أنكم استفتيتم عما لو لم يتأخروا و