الأخير يجوز له الاقتداء .
سؤال 300 : عندما يترتب على المأموم قراءة ما أخطأ فيه الإمام من كلمة أو
آية فهل يقرأها بقصد الجزئية ؟ أم الذكر المطلق ؟
الخوئي : نعم يقرأها بقصد الجزئية .
التبريزي : يقرأها برجاء الجزئية .
سؤال 301 : إذا كان إمام الجماعة الجامع لشرائط الجماعة جاهلا أو
غير ملتفت لبعض أحكام القراءة الصحيحة ، كالمد الواجب أو غير ذلك ،
فهل يجوز الائتمام به والحال هذه ؟
الخوئي : لا يجوز الائتمام به في مفروض السؤال .
سؤال 302 : وإذا ائتممت بإمام جامع لشرائط الإمامة فقرأ كلمة فيها مد
واجب فلم يمد ، ولا أعلم أنه عالم بالمد وتركه غفلة أو أنه غير عالم ،
فهل يجب الانفراد أم لا ؟
الخوئي : إذا كانت قرأته غير صحيحة وجب الانفراد .
التبريزي : وجب الانفراد على الأحوط .
سؤال 303 : قلتم في صلاة الجماعة : ( إذا انفرد المأموم بعد القراءة وقبل
الركوع أعاد القراءة على الأحوط ) فهل هذا الاطلاق يشمل ما لو انفرد
حال القنوت ، أم لا ؟
الخوئي : لا فرق بين حال القنوت وقبله ، وكذا قبل الركوع ولو بعد
القنوت .
سؤال 304 : إنكم تشترطون في صلاة الجماعة تأخر المأموم عن الإمام
تماما في صورة تعدده لكن نقل عنكم أنكم استفتيتم عما لو لم يتأخروا
و