كان مقدارا من رأسهم وجسدهم محاذيا للإمام في السجود قليلا ،
فأجبتم بأنه لا بأس فيه ، فهل هذا صحيح ، ولا يتنافى مع الرسالة ، وهل
الحكم أيضا كذلك في وحدة المأموم ، أم لا ؟
الخوئي : قد صرحنا في المنهاج بكفاية التأخر قليلا ، وفي المسائل
المنتخبة يسيرا ، وفي توضيح المسائل ( قدري عقبتر ) فأين المنافاة !
وأما تعبير الخلف في بعض صوره فيكفي فيه الصدق العرفي ، ولا يتوقف
على التأخير تماما كما نسبتموه إلينا .
سؤال 305 : إذا كان المأموم قاصدا الانفراد من أول الصلاة ، وانفرد في أثناء
صلاة الجماعة ، فهل في أصل صلاته اشكال أم في جماعته فحسب ،
وما هي وظيفته لتصحيح عمله ؟
الخوئي : الاقتداء بهذا القصد في الركعة الأولى والثانية مع عدم القراءة
موجب للاشكال في أصل الفريضة ، والاقتداء في الركعة الثالثة وما بعدها
مع أداء الوظيفة الأولية وهي القراءة موجب للاشكال في الجماعة ،
ووظيفته لتصحيح عمله عدم قصد الانفراد في أول الاقتداء .
سؤال 306 : ما حكم من شك في صلاة الجماعة حال قراءة الإمام هل أنه
أتى بتكبيرة الاحرام أم لا ؟
الخوئي : ما لم يشتغل المأموم نفسه بعمل واجب في الصلاة ، لا بد من
التدارك والآتيان بتكبيرة الاحرام .
سؤال 307 : شخص يرجع إليكم في التقليد وصلى خلف إمام لم يخفت
بالبسملة في الركعتين الأخيرتين من الصلاة الرباعية ، وهذا الإمام ليس
بمجتهد إنما يرجع إلى مرجع آخر ، فما حكم صلاة الشخص المؤتم