جانب الإمام متأخرين عنه قليلا المسمى بالجناح ، فهل تغير رأيكم إلى
الجواز أم لا ؟
الخوئي : لم يتغير رأينا في ذلك .
سؤال 313 : يتعارف عندنا الجناح وهو : إذا ضاق المسجد بالمصلين يقف
عن يمين الإمام وعن يساره جماعة بحيث لا يقلون عن مساواته في القيام
والسجود إلا بمقدار شبر أو أقل ، فهل يجوز ذلك أم لا ؟
الخوئي : نعم يجوز في مفروض السؤال .
سؤال 314 : إذا التحق المأموم بالإمام من الركعة الثانية ، وبعد إتمام الركعة
الثانية حال القيام شك في أن ما بيده ثالثة الإمام ثانية فيقرأ ، أو أنها رابعة
الإمام ثالثة فيسبح ما وظيفته في هذه الصلاة ؟
الخوئي : يقرأ بنية القربة وتجزيه عن وظيفة التسبيح إذا تبين إن كانت ثالثة
ورابعة الإمام .
سؤال 315 : لو صليت مع العامة وكنت في الركعة الأولى ، وإمامهم في الثانية
هل يجب التجافي في التشهد الأوسط أم لا ؟
الخوئي : نعم يجب على الأحوط كما في الصلاة مع جماعة الشيعة .
سؤال 316 : إذا عرض لإمام الجماعة عارض أثناء القراءة ، وقطع الصلاة
فهل يبني المأمومون على ما قرأ ، أم يستأنفون القراءة ؟
الخوئي : يجب استئناف القراءة .
سؤال 317 : شخص عليه صلاة قصر لم يلحق بالجماعة فريضة الظهر فما
الأفضل له :
1 - أن يصلي أربع ركعات العصر جماعة ( ركعتي الظهر وركعتي العصر ) ؟