فاصلا لو صلوا في الصف الأول بصلاتهم ؟
الخوئي : لا يضر بالاتصال .
سؤال 290 : شخص صلى إمام جماعة مع علمه ببطلان صلاته ، إما لتردد
في النية أو لغيره ، فهل يجب اخبار الجماعة على الفور ، أو اكمال الصلاة
وبعدها اخبارهم ، ولكن لو لم يخبرهم مطلقا ، فكانت هذه الجماعة في
بلد نائية ، فهل يجب الرجوع إليهم واخبارهم مع العلم أن الذين صلوا
ورأه من مناطق مختلفة ولو كان بعضهم توفي فما حكم صلاته ، فهل
تبقى معلقة في ذمة إمام الجماعة ، وما موقف إمام الجماعة في هذه
الحالة ؟
الخوئي : إذا علم بالبطلان بعد انتهاء صلاته لم يجب اعلامهم ، ولا يضمن
صلاتهم وإن علم به في أثناء الصلاة وجب الخروج منها ، ولو بتحيل أنه
مضطر إلى نقض الصلاة ، ولا يجوز الاستمرار في الصلاة بهم ، ولا يجب
اعلامهم بأنها كانت باطلة .
سؤال 291 : يوجد فتوى من سماحتكم بصحة صلاة من ركع قبل الإمام ثم
رفع رأسه قبل الاتيان بالذكر ، فهل الصحة مخصوصة بالنسيان دون
الجهل أم فيهما معا ؟
الخوئي : هذا فيما ركع باعتقاد ركوع الإمام فإن علم بخطأه وجب عليه
العود ليركع مع الإمام ثانية ، أما لو ركع [ الركوع ] الأول عالما عمدا لم
تصح صلاته تلك ، ولا بد من استئنافها إذا كان التعمد في الأوليين مع
اكتفاءه بقراءة الإمام كما هو حكمه فيهما .
سؤال 292 : إذا أحرم خلف الإمام ولم يقرأ ظنا منه أن الإمام في الأولى أو