الخوئي : المأموم مخير بين كل واحد من هذين ، كما أنه مخير حال عدم
سماع الإمام .
سؤال 296 : هناك أشخاص من أهل العلم يسكنون بجوار مسجد ليس في
المحلة غيره ، ويرون أن إمام جماعته ليس بعادل ، أو لا يعلمون هل هو
عادل أم لا ؟ فهل يجوز لهم الذهاب إلى ذلك المسجد والصلاة فيه
فرادى ، ولا يخفى على سماحتكم بما في ذلك من أثر في نظر العوام ؟
الخوئي : لا تصح الصلاة فرادى إذا استوجبت هتك حرمة الإمام .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : أو تشكيك المأمومين في
عدالته .
سؤال 297 : من التحق بصلاة الجماعة في التشهد الأخير فكبر وجلس ولم
يتشهد ظنا منه أن ذلك هو تكليفه ، وبعد تسليم الإمام قام وأكمل صلاته
فما حكم صلاته ؟
الخوئي : إذا كان عمله هنا لاعتقاده به فصلاته صحيحة .
سؤال 298 : بعد اكمال الإمام سورة الحمد هل يجوز للمأموم أن يقول :
( الحمد لله ) جهرا ؟
الخوئي : لا اشكال فيه .
سؤال 299 : رجل منعه طبيبه من إطالة السجود لمرض عينه فإذا صلى
جماعة لا يستطيع السجود مع الإمام حتى نهايته ، فهل يجوز له في هذه
الحالة الرفع قبل الإمام وانتظاره جالسا ؟ أو أن يتأخر عنه في أول
السجود ويلحق به بمقدار ما يؤدي الواجب ولا يتنافى والمنع الطبي ؟
الخوئي : لا يجوز له ذلك ، وعليه الاتيان بالصلاة منفردا ، نعم في الفرض