الثانية ثم تبين له أن الإمام في الثالثة أو الرابعة فما حكمه ؟
الخوئي : إن علم بالحال قبل أن يركع لزمته القراءة ثم الركوع ، فإن أمكنه
اللحوق به قبل رفع رأسه بالاكتفاء بقراءة الفاتحة فقط اكتفى بها ، وإلا
انفرد وقرأ تماما ، وإن تبين بعد أن ركع سقطت عنه القراءة ، ولا شئ
عليه .
سؤال 293 : تفضل سماحتكم بأن من ركع قبل الإمام ثم قام قبل الاتيان
بالذكر والتحق بالإمام بأن صلاته صحيحة ، فهل هذه الصحة شاملة لحالة
النسيان للذكر وحالة الجهل بالحكم قصورا وتقصيرا أم لا ؟
الخوئي : نعم يشمل حالة نسيان الذكر ، وأما حالة الجهل بالحكم فلا
يجري هذا الحكم فيها بل تلحق لحال العمد المذكور حكمه في نفس
هذه المسألة .
سؤال 294 : قلتم في توضيح المسائل : إذا هوى المأموم إلى الركوع قبل
الإمام سهوا بحيث لو رجع لادراك مقدارا من قراءة الإمام ، فإذا رجع ثم
هوى إلى الركوع مع الإمام صحت صلاته ، وإذا لم يرجع عمدا بطلت
صلاته ، فما هو الحكم فيما لو كان في القنوت أيجب الرجوع ؟ وما حكم
صلاته إذا لم يرجع حتى أكمل الإمام القنوت وهوى إلى الركوع ؟
الخوئي : في مفروض السؤال : حكم المسألة التي بعدها ، من لزوم الرجوع
ومع عدم الرجوع عمدا تصح صلاته لكنه يصبح منفردا .
التبريزي : منفردا على الأحوط .
سؤال 295 : إذا كان المأموم يسمع همهمة الإمام في الصلاة الاخفاتية فهل
يستحب له الاستماع إليه ، أم يأتي بالذكر والتسبيح ؟