الخوئي : لا يصح أن ينوي ذلك في أول لحوقه بالإمام حتى فيما أمكن أن
ينتهي مع الإمام في صلاته معه على الأحوط فيهما ، وإذا بدى له الانفراد
بعد أن لم يكن ذلك من نيته في أول اللحوق فلا مانع منه ولا بأس عليه .
سؤال 280 : من التحق في صلاة الجماعة وشك أنه التحق في الأولى أو
الثانية ، هل تجري أحكام الشك للفرادى عليه ؟
الخوئي : نعم هو شك بين الواحدة والاثنين المحكوم بالبطلان إن استقر
الشك .
سؤال 281 : إذا أردك المأموم ثانية الإمام تحمل عنه القراءة فيها وكانت
أولى صلاته ، ويتابعه في القنوت وكذلك في الجلوس للتشهد متجافيا
على الأحوط وجوبا ، ويستحب له التشهد ، فإذا كان في ثالثة الإمام تخلف
عنه في القيام فيجلس للتشهد ثم يلحق الإمام . . . الخ - مسألة
813 - المنهاج ، سيدنا ما الحكم فيما لو دخل المأموم والإمام في الركعة
الأخيرة من الصلاة ؟
الخوئي : يجري الحكم السابق هنا أيضا ، والله العالم .
سؤال 282 : إذا ترك التسبيح في الأخيرتين ظنا منه أن الإمام يتحمل ذلك
عنه فما الحكم ؟
الخوئي : إذا كان معتقدا به ، فلا شئ عليه .
سؤال 283 : ذكرتم في مسألة - 805 - من المنهاج ( لا يضر الفصل بالصبي
المميز إذا كان مأموما ، فيما إذا احتمل أن صلاته صحيحة عنده ) هل
الاعتبار بوجود الصبي المميز وغيره ، أم الاعتبار بمقدار المسافة التي
يشغلها كل منهما ؟