المبحث الثالث
في صلاة الجماعة
سؤال 275 : من كان يصلي مأموما ورفع رأسه بعد السجود ولكن أدرك أنه
رفع رأسه قبل الإمام بلحظات قليلة ، حيث لا يسعه أن يسجد ثانية
لمتابعة السجود ما هو حكمه ؟
الخوئي : إذا علم عدم اللحوق فلا يعود .
سؤال 276 : إذا شك إمام الجماعة هل نوى إمامة الجماعة أم لا ، وهو ما زال
في الركعة الأولى ، فماذا يصنع في هذه الصورة ؟
الخوئي : لا أثر للشك المزبور ، حيث أن نية الإمامة غير معتبرة .
سؤال 277 : إذا صلى في الصف الأول قصرا ، ولم يتابع بعد أنهاء صلاته ، فهل
تبطل صلاة الذين عن يمينه ؟
الخوئي : لا تبطل الصلاة بذلك .
سؤال 278 : إذا كان الإمام لا يتمكن من الاستقرار في الركوع أو السجود
لعارض في بدنه ، هل تجوز الصلاة خلفه أم لا ؟
الخوئي : نعم تجوز .
سؤال 279 : المأموم المسبوق لا يجوز له أن ينوي الانفراد إذا انتهت صلاة
الجماعة بل يحتاط بالجلوس متجافيا مع الجماعة ، فإذا سلموا قام
لاكمال صلاته ، مع العلم أن وظيفته مع الجماعة قد انتهت ، فهل يجوز له
القيام بعد السجود وترك المتابعة الاستحبابية مع الجماعة أم لا ؟