والجبينين ، كيف يسجد للصلاة ؟
الخوئي : إذا كان لا يمكنه رفعها ، أو يضره ذلك يسجد على نفس العصابة
ولا بأس .
سؤال 199 : هل يجوز السجود على سبحة البايزهر أو السندلوس أو اليسر
أو سبحة من العقيق ؟
الخوئي : يجوز السجود على غير السندلوس من تلك الأمور .
سؤال 200 : هل يصح السجود على المطاط والليف المستخرج من النخل
بعد صيرورته حبلا ؟
الخوئي : نعم يصح ، ويصح على كل نبات ليس مصدرا للأكل أو اللبس .
سؤال 201 : قلتم في المسألة ( 15 ) في لباس المصلي : ( لا مانع من الشعر
الموصول بالشعر ) فما هو الحكم إذا كان الشعر الموصول من الكافر ؟
الخوئي : لا اشكال فيه إذا كان على نحو الوصل فقط لأنه يكون من باب
حمل النجس الذي لا اشكال فيه في الصلاة .
التبريزي : بل ليس الشعر نجسا إن كان من شعر أهل الكتاب .
سؤال 202 : هل يجب السجود لآية السجدة على المجنب والحائض
والنفساء ؟
الخوئي : نعم يجب ، والله العالم .
سؤال 203 : لو اشتغل أحد بإزالة النجاسة من المسجد ، هل يجوز لغيره
الصلاة في المسجد وهو يعلم بوجود النجاسة ، وأنها ما زالت موجودة ؟
الخوئي : جواز الصلاة في الفرض لم يكن ممنوعا بنفس التكليف بالإزالة ،
ولا كانت الإزالة شرطا لصحتها حتى لا تصح قبل تمام الإزالة ، وإنما كان