المبحث الثاني
مسائل متفرقة في الصلاة
سؤال 190 : أ - ذكرتم في المنهاج - في الستر والساتر - ثلاثة فروض لظهور
العورة ثم قلتم : ( إذا التفت إلى ذلك في الأثناء أعاد صلاته على الأظهر )
فهل هذا الحكم بإعادة الصلاة يشمل الفرض الأول إذا بدت العورة لريح
أو غفلة أثناء الصلاة وسترها في الحال ، دون أن يقع جزء من الصلاة بدون
ستر العورة ؟
ب - وهناك امرأة تقول : كثيرا ما يحصل أن أنبه أثناء الصلاة أن قسما من
شعري ظاهر فأستره في الحال واستمر في صلاتي ، فهل صلاتي باطلة ؟
ج : إذا كان الجواب بطلان صلاتها باعتبار أن عورتها في الصلاة تمام بدنها
فما حكم صلاتها إذا كانت قد سألت أحد الفقهاء وأجاب بصحة صلاتها ،
وهي واثقة من قوله وفضله ، وهي من مقلدي سماحتكم ، واستمرت
على هذه الحالة عدة سنوات ؟
الخوئي : نعم تبطل الصلاة في الصور المذكورة في موردي السؤال الأول
والثاني ، وأما مورد الثالث فإن كانت عن جهل قصوري بمعنى اعتقدت
بذلك فلا إعادة عليها .
التبريزي : أ - يعلق على جوابه ( قدس سره ) : وكذا تصح إذا كان زمان التفاته
مستورا ، وأما إذا كان ملتفتا حال الانكشاف فيحكم ببطلان الصلاة .
سؤال 191 : الاتيان بنافلة الظهر بين أذان فريضة الظهر وإقامتها راجح أم لا ؟