بامتناع تحقق امتثالين كل منهما في طرف الآخر ، لعدم قدرة المكلف ،
وبذلك وقع التزاحم في دعواتيهما المطلقة ، فمع فرض عدم التكليف
بالاشتغال لمكلف فلا مانع من داعوية أحدهما ، ولو كان هو المهم
لامتثاله لتحقق مقتضيه ، وهو داعوية أمره وعدم مانع عن تحققه حسب
الفرض .
التبريزي : يعلق على جوابه ( قدس سره ) : الصلاة المزبورة محكومة
بالصحة ، وصحتها غير مبتنية على مسألة التزاحم .
سؤال 204 : ما هو القدر الذي يجوز للانسان أن ينحرف عن القبلة بقدره ؟
الخوئي : يجوز الانحراف بقدر أن لا يخرج عن سبع الدائرة الذي فيه
القبلة .
سؤال 205 : لو صلى الانسان في جلد مشكوك التذكية جهلا أو نسيانا في
حالة حمله أو لبسه ، وكان لا يعلم بالحيوان أو كان يعلم ، فما هو حكمه ؟
الخوئي : إذا لم يعلم بنجاسة الحيوان فلا بأس ، وكذا مع العلم بنجاسته
وكان محمولا ، أما لو كان ملبوسا فلا يعيد مع الجهل ، ويعيد في غير
الجهل .
التبريزي : لا إعادة في صورة الجهل بكونه من الحيوان ، سواء أكان ملبوسا
أو لا ، إلا في صورة النسيان وكان ملبوسا فاللازم إعادة الصلاة إذا علم أنه
جلد حيوان ، وكذا في صورة الشك في التذكية مع احرازه أنه جلد
حيوان .
سؤال 206 : لو صلى وفي جيبه جلد لحيوان مشكوك التذكية ، ما حكم
صلاته لو كان جاهلا بالحكم أو ناسيا له ، أو جاهلا بالموضوع سواء كان