وكذا في غيرها من النوافل المرتبة إن كانت قبل فريضتها كالفجر أو غير
مرتبة ؟
الخوئي : نعم يصح بين أذان الظهر وإقامتها بركعتين نافلة الظهر إن كان
يؤدي الثمان ركعات لها ، فيقدم الست منها ثم يؤذن ويؤدي الركعتين
الباقيتين ، وإلا فيقتصر على تلك الركعتين ، وكذا في العصر ثم يقيم
ويؤدي فرض الظهر أو العصر ، أما المغرب فحيث لا نافلة قبلها فيقتصر
بفصل سجدة أو تقدم خطوة أو جملة دعاء ، وكذا للعشاء ، وأما الفجر
فيستحب أداء نافلتها قبله متصلة ، بحيث يؤدي فريضة الفجر بعد الفجر
بغير فصل هذا هو الراجح .
سؤال 192 : قلتم في منهاج الصالحين في الجزء الأول ، مسألة ( 587 ) الطبعة
الثامنة - نجف - صفحة ( 167 ) ( إذا كبر ثم شك في أنها تكبيرة الاحرام أو
للركوع بنى على الأولى ) فلو كبر ثم شك في أنها تكبيرة الاحرام أو
الركوع أو الهوي للسجود فماذا يصنع ؟
الخوئي : يبني على كونها للاحرام ، ثم يأتي بما شك في إتيان كل ما لم
يخرج عن محله .
سؤال 193 : ذكر في العروة الوثقى ص - 408 - ج 1 - المسألة السابعة -
وتعليقكم عليها وذكرتم في المنهاج - ج 1 - ص 198 - ط الثامنة - ( وإذا
أدخل صلاة فريضة في أخرى سهوا ، وتذكر في الأثناء ، فإن كان التذكر
قبل الركوع أتم الأولى . . . الخ ) فما هو وجه الجمع بين المسألتين ، علما بأنه
لا تغيير في المسألتين ، حيث العروة على آخر تعليقة لكم مع التصحيح ،
ووجه الاشكال في المسألة هو هل يمكن أن يقدم صلاة العصر على