في بيته أو في المسجد ؟
الخوئي : نعم يجوز الصلاة فيه ، إلا إذا كان غلافه أو غيره مما لا يؤكل
لحمه .
سؤال 211 : جاء في الرسالة أن الأحوط استحبابا سجود السهو لكل زيادة
ونقيصة فهل هذا الاحتياط جار في الزيادة والنقيصة في الأمور
المستحبة ، أم أنه يختص بالأمور الواجبة ؟
الخوئي : هذا مخصوص بالواجبات والتروك اللازمة .
سؤال 212 : إذا كان يحرم للصلاة بقوله ( الله وأكبر ) مدة طويلة من الزمن
جاهلا بالحكم ، ما حكم صلاته هل يجب عليه الإعادة أم لا ؟
الخوئي : إذا كان المراد اظهار حرف الواو كما هو ظاهر السؤال فصلواته
باطلة يجب عليه قضائها .
التبريزي : إذا كان مجرد الاشباع فلا بأس ، وأما إذا وصل إلى حرف الواو
كما هو ظاهر السؤال فهو باطل .
سؤال 213 : إذا كان المكلف لا يعرف جهة القبلة في أول الوقت ، ويعلم أنه
سوف يعرفها في آخر الوقت ، فهل يجوز له الصلاة في أول الوقت أم
يجب عليه الانتظار ؟
الخوئي : يجب عليه الانتظار في الفرض ، والله العالم .
سؤال 214 : رجل أعطى ثوبا متنجسا لشخص من دون اعلامه بالحال ،
وأراد الأخذ الصلاة فيه فهل يجب على صاحبه اخباره قبل الصلاة أو
بعدها ؟
الخوئي : لا يجب اعلامه بها بعد الصلاة ولا قبلها .