الحيوان ذا نفس سائلة أم لا ؟
الخوئي : لا تصح الصلاة معه في حال الالتفات إلى مصاحبته له ، إلا مع
الاعتقاد بعدم مانعيته .
سؤال 207 : هل يجوز حمل القرآن في الصلاة والقرأة فيه للسورة إذا كانت
طويلة ، أم يقتصر على قراءة السور القصار غيبا ؟
الخوئي : لا بأس بالحمل والقراءة فيه سوى كراهة ذلك ، وإذا قدر على
القراءة لسورة يحفظها فهو أحوط وأولى .
التبريزي : يعلق على قوله ( قدس سره ) لصورة يحفظها فهو أحوط
وأولى : لسورة يحفظها فهو أولى .
سؤال 208 : وهل يجوز حمل كتاب الأدعية لقراءة الدعاء في القنوت ، وهل
يفرق الحكم بين الفريضة والنافلة ؟
الخوئي : نعم يجوز ولا بأس به ، ولا فرق بين الفريضة والنافلة .
سؤال 209 : من عجز عن الصلاة قياما ، ودار الأمر بين الجلوس على الأرض
أو الكرسي ، أو بين الكرسي والجانب الأيمن فماذا يصنع ؟
الخوئي : لا بد أن يكون على هيئة تمكنه فعل السجود الاختياري
بمواضعه السبعة اللازم وضعها على الأرض ، وأما حال القراءة والركوع
فالجلوس على الأرض مع الامكان أولى وأحوط .
التبريزي : إذا لم يتمكن من الركوع الاختياري وفرض تمكنه من السجود
الاختياري ، فالأحوط الجلوس ، ويجب السجود الاختياري بوضع
المساجد على الأرض .
سؤال 210 : هل يجوز الصلاة مع حمل السلاح سواء كان في مكان آمن أو