مسائل في الوصية سؤال 1020 : هل يجوز أن يوصي الانسان لأحد ورثته أو لأجنبي بمنفعة
معينة من أملاكه بعد موته ، كأن يقول لفلان السكنى في منزلي بعد موتي ؟
الخوئي : لا بأس بهما إلى حد مالية ثلث ماله المتروك ، أو الزائد مع رضا
الورثة به ( أي بالزائد عن ثلث ماليته ) .
سؤال 1021 : جاء في منهاج الصالحين ج 1 مسألة 24 ( الوكيل في عمل
يعمل بمقتضى تقليد موكله لا تقليد نفسه . . . . الخ ) .
فإذا كان المنوب عنه يقلد فقيها ميتا ( استنادا لقول من يجوز تقليد الميت
ابتداء ) وقد أوصى الحج عنه في كل عام من ثلثه . . . ولما كانت فتاوى ذلك
الفقيه مما يصعب على النائب تطبيقها أحيانا في الحج حيث :
أ ) لا يعلم فتواه بالنسبة لحالة الاختلاف في ثبوت هلال ذي الحجة
وثبوته عند العامة ؟
الخوئي : في الصورة المفروضة : إن أمكن الاحتياط بدون أن يكون منافيا
لتقية لزم ، وإلا فالواجب هو العمل بالمقدار الميسور والممكن ويكتفي
به ، والله العالم .
ب ) قوله بجواز تقديم الطواف والسعي على الوقوفين مطلقا ومن غير
عذر . . . فهل يجوز للنائب المقلد لمن لا يجوز التقديم . . . تقديم الطواف
والسعي ؟
الخوئي : يعتبر في صحة العمل من النائب في باب الوصية أمران : أحدهما