تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
مسائل في الوصية سؤال 1020 : هل يجوز أن يوصي الانسان لأحد ورثته أو لأجنبي بمنفعة معينة من أملاكه بعد موته ، كأن يقول لفلان السكنى في منزلي بعد موتي ؟ الخوئي : لا بأس بهما إلى حد مالية ثلث ماله المتروك ، أو الزائد مع رضا الورثة به ( أي بالزائد عن ثلث ماليته ) .
سؤال 1021 : جاء في منهاج الصالحين ج 1 مسألة 24 ( الوكيل في عمل يعمل بمقتضى تقليد موكله لا تقليد نفسه . . . . الخ ) . فإذا كان المنوب عنه يقلد فقيها ميتا ( استنادا لقول من يجوز تقليد الميت ابتداء ) وقد أوصى الحج عنه في كل عام من ثلثه . . . ولما كانت فتاوى ذلك الفقيه مما يصعب على النائب تطبيقها أحيانا في الحج حيث : أ ) لا يعلم فتواه بالنسبة لحالة الاختلاف في ثبوت هلال ذي الحجة وثبوته عند العامة ؟ الخوئي : في الصورة المفروضة : إن أمكن الاحتياط بدون أن يكون منافيا لتقية لزم ، وإلا فالواجب هو العمل بالمقدار الميسور والممكن ويكتفي به ، والله العالم . ب ) قوله بجواز تقديم الطواف والسعي على الوقوفين مطلقا ومن غير عذر . . . فهل يجوز للنائب المقلد لمن لا يجوز التقديم . . . تقديم الطواف والسعي ؟ الخوئي : يعتبر في صحة العمل من النائب في باب الوصية أمران : أحدهما