لحصول خدمة منهما له مع عدم قصدهما مجانية خدمتهما فحينئذ يستحقان
أجرة المثل لعملهما له .
التبريزي : إذا طلب الوالد من الولد وزوجته مصاحبتهما في السفر ، مع
علم الوالد بأنه ليس لهما نفقة من حالهما ، ففي هذا الفرض تكون مؤونة
سفرهما على الوالد ، وإذا كان الولد في معاملة ركوب الطائرة تسامح فيها
فهو ضامن وإلا فلا ، وأما إذا لم يطلب الوالد منهما المصاحبة بل صاحب
الوالد لأنه لا يمكن تركه وحده ، ففي هذه الصورة نفقتهما على أنفسهما ،
وإذا خدما الوالد بخدمة لها مالية عرفا ، ولم يقصدا المجانية فلهما أجرة
المثل لخدمتها ، وفي هذا الفرض يكون الولد ضامنا للمال الذي أتلفه في
أجرة الطائرة سواء تسامح في المعاملة أم لا .
سؤال 1016 : لو كان المكلف يستلم مبالغ من المال ، لأجل دفعها لمن يصوم
أو يصلي نيابة عن الغير ، ودفع الأموال لذلك ، فلو فرضنا أن أحد الأجراء
مات ، أو عجز عن أداء ما استؤجر عليه ، فهل يكون الواسطة ملزم بإرجاع
مثل المال إلى صاحبه ، أو يخبره بذلك فقط ؟
الخوئي : إذا كان المكلف وكيلا عن المعطي ولم يقصر في الاعطاء لمن
يثق به ، فلا شئ عليه ، والله العالم .
سؤال 1017 : شخص سرق أنعاما وطعاما منذ زمن طويل ، بحيث أن القيمة
قد تغيرت كثيرا ، والآن ندم وتاب ، وأراد أن يبر ذمته ، فهل عليه أن
يدفع القيمة أم قيمة اليوم ، وإذا كانت الشاة أو البقرة ولدت عنده عدة
بطون ، فهل يدفع قيمة الشاة فقط أم البطون أيضا ، وكذلك ما حصل عليه
من لبن ودهن وصوف ؟