مسائل في اللقطة سؤال 1024 : إذا وجد المكلف لقطة يتعسر تعريفها لاشتراك أوصافها مع
غيرها كالأقلام مثلا ، وكانت قيمتها أكثر من الدرهم ، ولكن الناس
يتساهلون في قيمتها ، وهناك ظن قوي بتعذر رؤية صاحبها ، فهل يجوز
بيعها والتصدق بثمنها قبل تعريفها سنة ؟
الخوئي : مثل ذلك لا يكلف بالتعريف ، والله العالم .
سؤال 1025 : شخص وجد لقطة ، وبقيت عنده سنة تقريبا ، ثم تصدق بها عن
صاحبها ، وبعد ذلك ظهر صاحب اللقطة ، فهل يجوز له المطالبة بها أم
الخوئي : نعم يجوز له المطالبة ، حيث أن الملتقط ضامن لها ، والله العالم .
سؤال 1026 : هل يجوز التصدق باللقطة بعد مرور سنة عليها على السادة
الفقراء أم لا ؟
الخوئي : نعم يجوز ، وإنما غير الجائز هو إعطاء زكاة غير الهاشمي
للهاشمي أو الفطرة ، وأما غيرهما فلا مانع منه .
سؤال 1027 : يحدث في المجالس الحسينية ، أو عند الدخول للمساجد
بعض الأمور ، كتبديل عباءة المصلي ، أو تبديل نعله ، فهل يجوز لبس
المبدل أسبوع مثلا لغرض التعريف ؟ أو يقدر المبدل ويدفع ثمنه كرد
مظالم عن صاحبه ، أو يترك في مكانه ؟
الخوئي : إذا كان مأيوسا عن ايصالها لصاحبها ، يتصدق بها أو بثمنها على