الخوئي : في مفروض السؤال : يجب عليه دفع قيمة يوم الغصب ، وكذا
يضمن نتاجها وما يصرفه من أصوافها وألبانها ، كل ذلك بقيمة وقتها لا
بقيمتها الآن ، والله العالم .
سؤال 1018 : شخص يملك بيتا وأنعاما ، تزوج والده من امرأة أخرى ، وبعد
أن أنجب منها عدة أولاد ، طرد ولده الكبير ، ولم يدفع له شيئا من أمواله ،
فقام هذا الشخص وأخذ مقدارا من الطعام وعددا من الشياة ، فهل يجب
عليه شئ ؟
الخوئي : إذا كان الأمر كما ذكر من أن الملك للولد ، وإنما غصبه الأب فلا
مانع مما ذكر تقاصا ، إذا لم يكن عين ماله ، وكان عين المال الذي أخذه
لأبيه ، وإلا فلا إشكال فيه بعنوان ارجاع ماله ، وأما إذا لم يكن ملكا له
فيجب عليه أداء ما سرقه منه ، أما الطعام فبمثله أو قيمته الفعلية ، وأما
الغنم فبقيمته حين الغضب ، والله العالم .
سؤال 1019 : شخص عنده إجازة في استلام الحقوق الشرعية وإرسالها إلى
الحاكم الشرعي ، فإذا تلفت هذه الأموال فمن هو الضامن ؟ هل الوكيل ، أو
الناقل ، أو صاحب الحق الشرعي ؟
الخوئي : إن تلفت بغير تفريط فلا يضمنها أي من الثلاثة ، وإن كان هناك
تفريط ضمنها الحامل المفرط ، والله العالم .