الفقير من طرف صاحبها .
التبريزي : يعلق عليه : إلا إذا كان التبديل بمال هذا الشخص ، وعلم أن
الذي بدل ماله يتصرف فيه ، فيجوز له التصرف تقاصا من ماله ، بل يجوز
تملكه إذا أحرز أن الذاهب بعباءته أو نعاله قد بدله متعمدا ، والله العالم .
سؤال 1028 : إذا التقط شخص مبلغا من المال وعرفه لمدة سنة ، ثم أنفقه
( كرد مظالم ) عن صاحبه ، وبعد مدة ظهر صاحب المال ، فهل الشخص
الواجد ملزم بدفع المال إلى صاحبه أم لا ؟
الخوئي : قد ذكرنا في مسألة ( 646 ) المنهاج - أن الملتقط بعد التعريف
يتخير بين تملكها مع الضمان ، والتصدق بها مع الضمان ، وابقائها في يده
بلا ضمان ، والله العالم .
التبريزي : إذا طلب صاحب المال ولم يرض بالتصدق فيضمن له ، فلا
ضمان في المقام ما لم يطالب ولم يرض بالتصدق ، والله العالم .
سؤال 1029 : إذا تصدق الشخص بالمال الملتقط قبل مرور سنة ، فهل هو
ملزم بدفعه لصاحبه ؟
الخوئي : ما كان له ذلك ، وعلى أي تقدير فهو ضامن ، كما ذكرنا .
التبريزي : الضمان بالمعنى المتقدم يختص بما إذا كان التصدق بعد
التعريف سنة ، أو بعد اليأس ، وإلا فيجب اكمال السنة ، والله العالم .