الخوئي : لا يجب إعادة الوضوء .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : سواء أكانت الجلدة المقطوعة
صغيرة أم كبيرة .
سؤال 50 : من قطعت يده اليمنى من فوق الزند ، هل يلزمه المسح بباطن
اليد المقطوعة ، أم ينتقل إلى باطن اليد اليسرى ، فإن عدم جواز مسح
الرجل اليمنى باليد اليسرى هو من باب الاحتياط على فتواكم ؟
الخوئي : نعم يمسح بباطن ذراعه المقطوعة .
سؤال 51 : هل يجب مسح القدم بكل الكف أم يكفي برؤوس الأصابع ،
وهل يكفي بإصبع واحد ؟
الخوئي : نعم يكفي بإصبع واحد .
التبريزي : نعم يكفي برؤوس الأصابع ، بل بإصبع واحد .
سؤال 52 : لو أن شخصا كان يمسح رأسه مرتين ، مرة بالكف الأيمن ،
وأخرى بالكف الأيسر مدة من الزمن جهلا بالحكم ، فما حكم وضوئه
وصلواته السابقة مع أنه مضى عليه عدة سنوات وهو على هذه الحالة ؟
الخوئي : لا يضره ذلك من ناحية تكرار المسح إذا بقيت في كفه اليسرى
رطوبتها الباقية من وضوئه يمسح بها رجله اليسرى كما هو الغالب .
سؤال 53 : لو كان شعره كثيرا فهل يجوز له أن يدخل يده في الشعر النابت
في المقدمة من الأسفل إلى الأعلى ، ويمسح من الأعلى إلى الأسفل ، مع
علمه بأن رطوبة المسح تغلب على الرطوبة المتكونة من حال إدخال يده
في الشعر ؟
الخوئي : إن كانت رطوبة المسح غالبة بحيث تنمحي الأولى في الثانية فلا