الخوئي : إذا تساوت الرطوبتان وكانت رطوبة محل المسح أغلب فلا
يصح المسح حينئذ ، نعم لا تقدح رطوبة محل المسح فيما لو كانت أقل
من رطوبة ماء المسح .
سؤال 41 : نقل عن رسالتكم أنه إذا توضأ من وقف وقف للمصلين بنية
الصلاة هناك ثم عدل ، فوضوءه باطل ، وأما إذا أخذ قهرا فلا يبطل ، مع
أنه في كلتا الصورتين لم يكن من الموقوف عليهم في الواقع ، فما الفارق ؟
والاكراه على الأخذ لا يجعله من الحصة الخاصة ؟
الخوئي : الاكراه على الأخذ وإن لم يجعله من الحصة الخاصة إلا أنه لما
كان معتقدا بالتمكن من الصلاة فيه ، ثم إن
كشف عدم تمكنه منها فيه بسبب
من الأسباب ولو بأخذه قهرا واخراجه من المكان المذكور ، ففي هذا
الفرض جاز له الوضوء من ذلك الوقف واقعا ، فإذا جاز لذلك صح
وضؤه ، وإن لم يكن من الموقوف عليهم ، والله العالم .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : نعم إذا علم من الأول أنه يمنع
عن الصلاة قهرا بعد الوضوء ، فلا يجوز الوضوء ، بل لا يبعد عدم الجواز مع
الاحتمال أيضا .
سؤال 42 : هل يجوز في الغسلة الواجبة أن لا يكمل بها العضو ، بأن يغسل
قسما منه ثم يكمله بالغسلة المستحبة ؟
الخوئي : ما دام العضو لم يغسل كاملا فالمطلوب غير حاصل ، سواء
الواجب أو المستحب ، وعليه فلا اشكال في اكماله إذا لم يكن قد غسله
كاملا .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : وبعبارة أخرى إذا لم يكمل