فلماذا اشتراط طهارة الأعضاء قبل الغسل أو المسح أو ليست حين
بمعنى قبل ؟
الخوئي : ليست طهارة الأعضاء شرطا عندنا قبل الغسل أو المسح ، بل
تكفي طهارتها حينه وليس حين بمعنى قبل ، ومن هنا تكفي طهارة كل
عضو ولو بغسلة الوضوء نفسها وإن كان ذلك لا يتصور بالإضافة إلى
المسح عادة .
سؤال 47 : ذكر صاحب العروة الوثقى ( قدس الله نفسه ) بما مفهومه في
الوضوء في المسح على مقدمة الرأس أنه يكفي مسمى المسح طولا ( فلو
مسح المتوضئ من الأعلى إلى الأسفل وقبل أن يصل إلى قصاص الشعر
مما يلي الجبهة قطع المسح ) هل يصح الوضوء أم لا ؟
الخوئي : نعم يصح الوضوء .
سؤال 48 : إذا كان الشعر النابت في مقدمة الرأس خارجا بمده عن حده
وكان مسرحا ، فهل يكفي المسح على مقدمة الرأس ، حيث أن الشعر
مسرح لا مجموع على الناصية ، أم يلزمه أن يفرق ؟ وعلى فرض عدم
لزوم الفرق فهل هو جائز أم لا ، وعلى فرض جوازه ، هل هو مختص بمن
كان شعر ناصيته خارجا بمده عن حده ؟
الخوئي : يكفي المسح على أصول الشعر الخارج بمده عن حده ، كما أنه
يجوز الفرق مطلقا .
سؤال 49 : شخص بعد وضوءه قطع جلدة صغيرة من أطراف أظافره بحيث
أصبح ما تحتها ظاهرا ، فهل يجب عليه إعادة الوضوء قبل الصلاة ، أم أن
وضوءه صحيح لعدم تأثير ذلك في البطلان ؟