بأس بتلك الكيفية .
سؤال 54 : هل يجوز في الوضوء غسل اليد إلى الزند تماما ثم إكمال غسل
اليد من الزند إلى أطراف الأصابع ، يعني هل يجب في البدء من المرفق
الانتهاء إلى الأصابع دفعة واحدة ، أم تجوز التجزئة بغسلها إلى الزند ، ثم
غسل بقية اليد من الزند إلى أطراف الأصابع ؟
الخوئي : لا بأس بذلك ويجزئ .
سؤال 55 : إذا لم تبق بيده رطوبة للمسح بها ولم يكن ملتحيا فهل يأخذ من
بلل شاربه ؟ وعلى فرض الجواز هل يترتب الشارب على اللحية في أخذ
البلل أم لا ، لتابعيته لها وكذلك شعر الحاجبين هل يجوز منه ؟
الخوئي : في الصورة المفروضة : يجب عليه تجديد الوضوء .
سؤال 56 : هل يخل بالموالاة فيما لو كانت القدمان رطبتين وبعد غسل
اليد اليسرى تنشف الرجل اليمنى بالثوب ، ثم تمسحها باليد اليمنى ثم
تنشف الرجل اليسرى بالثوب ثم تمسحها باليد اليسرى ، وهل يخل لو
جفت الرجل اليمنى وباطن اليد اليمنى قبل مسح الرجل اليسرى ، سواء
كان بريح أو حرارة الجو أو عن تعمد كتجفيفها بمنديل مثلا ؟
الخوئي : لا بأس به ما لم تجف كفه اليمنى لمسح يمناه واليسرى ليسراه .
سؤال 57 : لو جفت اليد اليسرى قبل مسح الرجل اليسرى بها ، هل يجوز
أن أخذ من اليد اليمنى أو من اللحية إذا كان بسبب التأخير ؟
الخوئي : لا يأخذ من يمينه ويأخذ من لحيته .
سؤال 58 : إذا بلل أعضاء وضوئه أولا ثم تولى الوضوء ، ومسح بيده على
وجهه ويديه من غير استعمال ماء جديد ، فما حكم وضوئه ؟