غسل العضو فلا بأس بإعادة الغسل من الأول ، وتعد الثانية الغسلة الأولى .
سؤال 43 : شخص غسل وجهه ويديه بدون قصد الوضوء ، ثم قصد
الوضوء بذلك الماء الموجود على أعضاءه والذي يكفي لجريانه على
جميع الأجزاء مع مراعاة الأعلى فالأعلى ، فهل يصح ذلك ؟
الخوئي : لا إشكال في مفروض السؤال .
سؤال 44 : إذا صلى متوضأ بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر ، أو
متيمما بدون أن يتوضأ بهذا الماء فما حكمه ؟
الخوئي : صح الوضوء ، ولم يصح التيمم حينئذ .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : وبعبارة أخرى مع وجود الماء
المستعمل في رفع الحدث الأكبر ، لا تصل النوبة إلى التيمم ، ولو مع
انحصار الماء فيه ، نعم مع الانحصار الأحوط استحبابا ضم التيمم إليه .
سؤال 45 : ماء الورد المسمى ( آب كلابي ) المتعارف في زماننا ، هل يجوز
الوضوء به ، وهل هو مفطر بغمس الرأس فيه ؟
الخوئي : إذا كان خليطه قليلا جدا لا يعد مضافا ، وإن اكتسب الريح منه
فيجوز الوضوء به ، ويكون غمس الرأس فيه مفطرا .
التبريزي : ماء الورد المتعارف خارجا المسمى ( بگلاب ) من قسم الماء
المطلق ، لا يجوز ارتماس الصائم فيه ، ولا يبعد صحة الوضوء منه ، وإن
كان الأحوط ترك ذلك مع وجود ماء آخر ، ومع عدمه يضم التيمم إليه .
سؤال 46 : ذكرتم في شرائط الوضوء الشرط السادس : طهارة
أعضاء الوضوء بمعنى أن يكون كل عضو طاهرا حين غسله أو مسحه ، ثم
قلتم تكفي طهارة كل عضو حين غسله ولو بغسلة الوضوء نفسها ، إذا