الخوئي : إذا أمكنه رفع الخيط للوضوء والغسل لزمه ذلك ، فيما إذا توقف
عليه إيصال الماء لموضع الخيط ، وفي حال كونه معذورا عن رفعه ، ولم
يكن موضعه في محل المسح كأطراف الأصابع تعين عليه التيمم ، وكذا
إذا كان في باطن الكف ، وأما إذا كان في محل المسح فلا بد من الجمع بين
الوضوء والتيمم .
سؤال 64 : في باب الوضوء المسألة - 367 - من توضيح المسائل ذكرتم : أن
اليد اليسرى لا بد أن لا تغسل ارتماسا ، للاشكال في المسح حينئذ ،
وفي المسألة التي بعدها - 368 - قلتم : في بيان كيفية الوضوء الارتماسي - لا
بد من رمس الوجه في الماء من طرف الجبهة إلى الأسفل ، ورمس اليدين
من طرف المرفق كذلك ، مع أن الاشكال على كل حال متحقق نرجو منكم
توضيح ذلك ؟
الخوئي : إن المسألة - 368 - متكفلة ببيان كيفية الوضوء الارتماسي ، وغير
ناظرة إلى اشكال اليد اليمنى الذي تكفلت ببيانه المسألة - 367 -
التبريزي : المراد من المسألة الأولى أن تمام اليد اليسرى لا تغسل
بالارتماس وأما غسل بعضها من المرفق فلا بأس به ، ويبقى بعضها
الآخر ، فيغسله باليد اليمنى خارج الماء ، فيحصل في اليدين بلة الوضوء
فيمسح بتلك البلة ، وأما المسألة الثانية فلا بد أن يكون غسل اليد
اليسرى بالارتماس ، أي بعضها من طرف المرفق ، ويغسل الباقي باليد
اليمنى خارج الماء كما تقدم ، فلا منافاة بين المسألتين .
سؤال 65 : ذكرتم في المسألة - 367 - ( إن الوضوء الارتماسي هو رمس
الوجه واليدين في الماء بقصد الوضوء ، لكن يشكل المسح ببلل اليد