تقدم .
سؤال 714 : إذا اضطر المحرم إلى التظليل وقتا ما هل يجوز له التظليل في
غير وقت الضرورة ؟
الخوئي : لا يجوز في غير وقت الضرورة .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : ولكن لا تتكرر الكفارة إلا إذا كان
أحدهما في العمرة والآخر في الحج .
سؤال 715 : لو أجبرت الشرطة الحجاج على النزول من سطح السيارة إلى
داخلها ، فهل يجب دفع كفارة التظليل في هذا الفرض أم لا ؟
الخوئي : نعم تجب الكفارة في هذا الفرض أيضا ، والله العالم .
سؤال 716 : إذا لم يكن شمس ، ولا حر ولا برد ، ولا مطر ولا هوأ ، وكان
التظليل كعدمه لكن السيارة في حالة سيرها توجد هواء بحيث يختلف
الجو بسبب سرعة السيارة فهل يجوز التظليل في هذه الحالة ؟
الخوئي : لا يجوز في هذه الحالة اختيارا ومع الاضطرار للتظليل يكفر .
سؤال 717 : قد ذكرتم في المناسك مسألة ( 280 ) المراد من الاستظلال
الاستظلال من الشمس أو البرد أو الحر أو المطر ونحو ذلك ، فإذا لم يكن
شئ من ذلك بحيث كان وجود المظلة كعدمها فلا بأس بها فهل هذا
ممكن أم يتعلق على المستحيل ، وإذا كانت المظلة لا تقي عن شمس أو
برد أو مطر فهل يجوز استعمالها ؟
الخوئي : أما إمكانه كأن يكون الليل بحيث لا مطر ولا ريح فيأخذ مظلة
على رأسه حينئذ فلا بأس في مثله ولا شئ عليه فيه .
سؤال 718 : هل يجوز للرجل المحرم إذا وصل مكة المكرمة أن يركب