تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
تقدم .
سؤال 714 : إذا اضطر المحرم إلى التظليل وقتا ما هل يجوز له التظليل في غير وقت الضرورة ؟ الخوئي : لا يجوز في غير وقت الضرورة . التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : ولكن لا تتكرر الكفارة إلا إذا كان أحدهما في العمرة والآخر في الحج .
سؤال 715 : لو أجبرت الشرطة الحجاج على النزول من سطح السيارة إلى داخلها ، فهل يجب دفع كفارة التظليل في هذا الفرض أم لا ؟ الخوئي : نعم تجب الكفارة في هذا الفرض أيضا ، والله العالم .
سؤال 716 : إذا لم يكن شمس ، ولا حر ولا برد ، ولا مطر ولا هوأ ، وكان التظليل كعدمه لكن السيارة في حالة سيرها توجد هواء بحيث يختلف الجو بسبب سرعة السيارة فهل يجوز التظليل في هذه الحالة ؟ الخوئي : لا يجوز في هذه الحالة اختيارا ومع الاضطرار للتظليل يكفر .
سؤال 717 : قد ذكرتم في المناسك مسألة ( 280 ) المراد من الاستظلال الاستظلال من الشمس أو البرد أو الحر أو المطر ونحو ذلك ، فإذا لم يكن شئ من ذلك بحيث كان وجود المظلة كعدمها فلا بأس بها فهل هذا ممكن أم يتعلق على المستحيل ، وإذا كانت المظلة لا تقي عن شمس أو برد أو مطر فهل يجوز استعمالها ؟ الخوئي : أما إمكانه كأن يكون الليل بحيث لا مطر ولا ريح فيأخذ مظلة على رأسه حينئذ فلا بأس في مثله ولا شئ عليه فيه .
سؤال 718 : هل يجوز للرجل المحرم إذا وصل مكة المكرمة أن يركب