سيارة مسقوفة أو يستظل بمظلة ونحوها حال سيره داخل مكة المكرمة
قبل أن يأتي بأعمال العمرة ؟
الخوئي : نعم يجوز ذلك .
التبريزي : قد تقدم حكمه .
سؤال 719 : إن مسجد التنغيم أصبح داخل بيوت مكة حاليا ، وقد تجاوزته
بيوت مكة ، فإذا كان المكلف في مكة وأراد أن يأتي بالعمرة المفردة ،
وأحرم من هذا المسجد فهل يجوز له أن يتظلل بالسيارة المسقوفة ، لأنكم
تقولون بجواز التظليل في داخل مكة للمحرم ؟ ثم متى يجب عليه أن
يقطع التلبية هل عند مشاهدة الحرم أم لا ؟ مع أنه يمكن أن يشاهد الحرم
وهو في مسجد التنعيم ؟
الخوئي : لا يجوز التظليل إلا بالوصول إلى مكة المتيقنة ، ويقطع التلبية
برؤية بيوت مكة المتيقنة .
التبريزي : قد تقدم حكم التظليل .
سؤال 720 : ذكرتم في مناسك الحج ( المسألة 280 ) ما نصه ( المراد من
الاستظلال التستر من الشمس أو البرد أو الحر أو المطر ونحو ذلك ، فإذا
لم يكن شئ من ذلك بحيث كان وجود المظلة كعدمها فلا بأس بها ) . فهل
التظليل في هذه العبارة يشمل حكمه الليل والنهار ، وكذلك تساوي
الظل وعدمه ، فلو كان المحرم في النهار ، ولا شمس موجودة لوجود
السحاب ولا حر ولا برد ولا هواء فلو ركب السيارة المسقوفة فهل عليه
فدية للتظليل ، وعدمه على حد سواء فلو ركب السيارة المسقوفة فهل
تجب عليه الفدية أيضا ؟