التبريزي : 3 - إذا شك في صدق العنوان لا بد أن يذهب إلى أحد المواقيت .
سؤال 673 : رجل دخل مكة غفلة ورغب في البقاء دون أداء النسك فهل له
ذلك ؟ أم يجب عليه الخروج إلى خارج الحرم ؟
الخوئي : يجب عليه الخروج إلى أحد المواقيت إن أمكن ، وإلا فيخرج إلى
أدنى الحل ثم يحرم منه للعمرة المفردة .
سؤال 674 : إذا نذر المكلف أن يحرم قبل الميقات ، وخالف وأحرم من
الميقات ، هل يحكم بصحة إحرامه أم لا بد له من الرجوع ؟
الخوئي : يحكم بصحة احرامه ، ولكن يجب عليه كفارة مخالفة النذر إذا
كان متعمدا .
سؤال 675 : بعض المؤمنين ذهبوا لأداء العمرة بواسطة الطائرة ، وكان
باعتقادهم أن يحرموا قبل دخول مكة المكرمة ، من أي مكان ، فلما وصلوا
جدة لم يكونوا محرمين ، وفي الطريق بين جدة ومكة دخلوا أحد
المساجد فاغتسلوا هناك وأحرموا كذلك ، وواصلوا سيرهم باتجاه مكة ،
دون الذهاب إلى الميقات ، وأتوا بجميع الأعمال والنسك ، فما حكم
عمرتهم ، وهل يجب عليهم الاصلاح ؟
الخوئي : إن كانوا متمكنين من ذهابهم إلى أحد المواقيت لم يصح منهم
ذلك الاحرام ، وإن لم يتمكنوا صح احرامهم وعمرتهم ، وعلى
التقديرين ليس عليهم شئ بعد ذلك ولا يحتاجون إلى إصلاح .
سؤال 676 : ذكرتم في مناسك الحج صفحة ( 53 ) مسألة ( 141 ) أنه لا يجوز
دخول مكة لأحد إلا محرما إلا من يتكرر منه الدخول والخروج
كالحطاب والحشاش ونحوهما ، فهل صاحب سيارة الأجرة الذي يتردد
بين مكة والمدينة وجدة كثيرا حكمه كذلك ؟