مسائل في الاحرام
سؤال 666 : إذا شك المكلف في صحة حجته السابقة ، لكثرة ما وقع فيها من
الخلل ، وأراد أن يحج مرة ثانية ، فهل ينوي حجة الاسلام أم الحج
المندوب ؟
الخوئي : ينوي امتثال الأمر الفعلي له بما يريده الله تعالى منه ، فلا يسمي
حجة الاسلام ، ولا المندوب فإذا أتمه بتلك النية أجز عما عليه .
سؤال 667 : إذا طرق الحيض المرأة التي وظيفتها حج التمتع قبل الاحرام
من الميقات ، وعلمت أن الوقت لا يسعها لأداء أعمال عمرة التمتع
وإدراك اختياري عرفات ، فهل تحرم من البدء إحرام حج الافراد أم ماذا ؟
الخوئي : نعم قد ذكرنا حكمها في المناسك بأن عليها في الفرض أن
تحرم بالافراد ، فإذا قضت مناسك الحج وجب عليها أن تأتي بعده بعمرة
مفردة أيضا .
سؤال 668 : ذكرتم في المناسك جواز إلقاء رداء الاحرام لغير ضرورة فهل
يجزي ذلك في الإزار أيضا ؟
الخوئي : لا فرق بينهما في نفسه .
سؤال 669 : هل يجوز إلقاء الرداء مدة طويلة جدا بحيث يعد عرفا لابسا
إزارا فقط ؟
الخوئي : نعم يجوز .
سؤال 670 : لو قال الملبي في المقطع الثالث من التلبية : ( إن الحمد ) بفتح
الدال وسكت ثم قال ( والنعمة ) وسكت ، ثم قال ( لك والملك ) وسكت