التبريزي : إذا أمكن السفر له ، وتحصيل الطهارة للطواف وصلاته حج
بنفسه ، وإن لم يمكن السفر ، بأن كان حرجيا عليه فيجهز من ينوب عنه
ويرسله إلى الحج ، والأحوط أن يكون النائب صرورة .
سؤال 641 : إذا كان المكلف لم يذهب للحج سابقا ، فهل يجوز له أن يحج
نيابة عن غيره ؟
الخوئي : لا يشترط جواز النيابة بكون النائب لم يكن صرورة ، فيجوز لمن
لم يحج في عمره أن يستناب ، نعم في تجهز من لم يستطع أن يحج
الأحوط وجوبا أن يستنيب من لم يحج .
سؤال 642 : إذا كان المنوب عنه يقلد الميت ابتداء ، أو يقلد غير الأعلم ، فهل
يحج النائب على فتوى مقلد الميت أم مقلده هو ؟
الخوئي : إن كان متبرعا بحجه عنه يحج على تقليد مقلده هو ، لا مقلد
الميت ، أما لو أوصى هو بأن يحج عنه بعد موته فيحج عنه على تقليد
مقلده .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : هذا إذا لم تكن حجة الاسلام ،
وأما إذا كانت حجة الاسلام فلا بد أن يأتي بالعمل على تقليد الورثة مع
كونه صحيحا بنظر النائب ، ليجوز للورثة التصرف في سائر التركة .
سؤال 643 : ( أعزكم الله ) إذا كان الشخص دائم الحدث فهل يجوز أن يؤجر
نفسه للحج ؟
الخوئي : لا يجوز له ذلك ، وإن ابتلى بعد الاستنابة وجب عليه رد النيابة
إلى من استنيب منه إن أمكنه ، وإلا استناب واحدا غير معذور .
سؤال 644 : إذا كان الشخص تهاجمه الغازات والريح الباطني بحيث لا