سؤال 512 : إذا اقترض من الناس أو المؤسسات أو البنوك أو الشركة التي
يعمل فيها ، ودفع ذلك القرض تدريجيا من أرباح السنوات الآتية ، هل
تستثنى الأقساط المدفوعة فيخرج خمسها ، أو تحسب من مؤنة السنة
حتى يتم الوفاء في عدة سنوات ؟
الخوئي : إن كان القرض للمؤنة جاز أداءه من أرباح أثناء السنة في
السنوات القادمة بلا حاجة إلى تخميسها ، وكذا إذا لم يكن قرضا للمؤنة
ولكن ليس له ما بإزاءه .
سؤال 513 : رجل اقترض مبلغا من المال وجاء رأس سنته والمبلغ موجود
بيده هل يجب فيه الخمس ؟
الخوئي : لا خمس على الدين الموجود ما لم يؤد عوضه ، ولو بقي سنين ،
وإنما يجب الخمس فيما يفي به دينه إذا كان الدين موجودا وليس من
مؤنته ، والله العالم .
سؤال 514 : هل يجب الخمس في الكتاب الذي لم يقرأ ، مع أنه موضوع في
المكتبة ومعرض للاستعمال ، وإذا كان لا بد من قراءته وإلا لوجب
الخمس فيه ، فما هو المقدار من القراءة الذي يوجب صدق عنوان
الاستعمال عليه ؟
الخوئي : يدور السقوط مدار صدق المؤنة والاحتياج العادي ، لا مدار
الاستعمال فقط .
سؤال 515 : وإذا كان الكتاب فوق مستوى القارئ فهل يجب الخمس فيه
حتى مع قراءته ؟
الخوئي : مما ذكرنا أعلاه ( في جواب السؤال السابق ) يعلم أنه لا تجدي