وبينها في لبنان ، بحيث أنها في لبنان أرخص منها في نفس البلد ، فإذا
أراد الوصي الدفع في لبنان على أي سعر يدفع ؟
الخوئي : في الصورة المفروضة : يجب تخميس الأرض بالقيمة الحالية
فإنه مقتضى الوصية ، كما أنه يجب تخميس كل ملك في كل بلد بسعر
ذلك البلد ، والله العالم .
سؤال 522 : ربما يتصور خلاف في الفتوى بين المسائل والمنهاج ، وذلك
كما فيما انتقل إلى الانسان بالإرث ممن لا يخمس ، فإن المسألة ( 67 ) في
المنهاج توجب اخراج خمسه على نحو الاحتياط الوجوبي ، بينما في
المسائل المنتخبة في مسألة ( 619 ) نجد الاحتياط استحبابيا فعلى أيهما
نعمل ؟
الخوئي : الفتوى الموجودة في المسائل المنتخبة هي في مورد المأخوذ
عن يد من لا يخمس من معتقد الخمس ، لا ما يورث منه ، فمورد
الاحتياطين مختلفان .
سؤال 523 : إذا دار الحول على قطعة مما يتعلق فيها الخمس ، ولم يكن قد
استعملها غير مرة واحدة فهل يسقط الخمس عنها ، أم تحتاج إلى
استعمالات عديدة حتى ينطبق عليها أنها استعملت ؟
الخوئي : لا يكفي ذلك حتى تكون قد صارت من مؤنة استعماله قبل مرور
العام عليها
التبريزي : الشئ لا يكون من المؤونة باستعماله مرة أو مرتين إذا لم يكن
موردا للاحتياج إليه في سنة الشراء ، ومع الحاجة الماسة إليه ولو مرة
واحدة فيدخل في المؤونة .