وسكن في نفس سنة الربح فيها فلا خمس عليه فيها ، وما اشتراه بربح
مضت عليه السنة أو وجب فيه الخمس فعليه دفع خمس ما بذل من ثمنه
إن كان من مؤنته ، وإلا فيدفع ربع ثمن الشراء خمسا ، وإن كان مشكوكا في
كيفية الثمن والشراء فيصالح مع أحد وكلائنا بنصف الخمس فيما كان
مؤنة ، وبنصف ربع ثمن الشراء إن كان من غير مؤنته ، والله العالم .
التبريزي : بل يصالح على حسب ما يناسب كل مورد .
سؤال 520 : شخص تجمع لديه بعض المال ، واستدان البعض الآخر ،
واشترى بالمبلغ سيارة ليعمل عليها بالأجرة ، ثم أخذ يوفي ثمنها من
انتاجه منها ، فهنا هل يجب أن يخمسها بحسب قيمتها السابقة أو الحالية
مع العلم أنها ارتفعت قيمتها ارتفاعا كبيرا ؟
الخوئي : أما بالنسبة إلى ما يسدد دينه المصروف في شراءها فيدفع ربع
ما يسدد دينه ، وأما بالنسبة إلى ما صرف من ماله الذي كان عنده فإن كان
من ربح سنة الشراء فربع ما يقع معها بقيمتها الفعلية بالنسبة ، وإن كان من
ربح السنة السابقة على الشراء وغير مخمس فيدفع ربع ذلك المبلغ حتى
يكون خمسا للمبلغ ولما بحذائه من السيارة ، والله العالم .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : وإذا لم يعلم كيفية الشراء
فالأحوط المصالحة على ما تقدم .
سؤال 521 : رجل توفي وأوصى بتخميس كامل ما يملكه ، ولم يكن قد
خمس في حياته وكان قد اشترى أرضا منذ زمن طويل قبل أكثر من
ثلاثين سنة ، ولا يدري الوصي أهو اشتراها بمبلغ مر عليه سنة أم لم يمر ،
ولديه أملاك في بلد آخر ، العملة فيه يختلف سعرها بينها في نفس البلد