تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
قراءة مثله في سقوط خمسه .
سؤال 516 : رجل أهدى زوجته أو شخصا آخر قطعة أرض بشرط أن لا تبيعها أو تهبها لأحد من الناس بل تتركها ميراثا بعد وفاتها لأبناءها منه ، أو تهبها لهم في حياتها ، هل يتعين عليها اخراج خمسها مع هذا الاشتراط الذي يحصر ملكيتها الفعلية بالاستنماء ؟ الخوئي : نعم عليها الخمس بسعر ما تساوي بهذا الشرط .
سؤال 517 : إذا اشترى رجل شقة ولم يسكنها هو بل أسكن فيها عياله وسافر ثم عاد وقد مر الحول عليها ، فهل يكفي اسكان عياله فيها وإن لم يسكنها هو في عدم وجوب الخمس فيها ؟ الخوئي : نعم يكفي ذلك في عدم وجوب الخمس فيها ؟
سؤال 518 : ما أعد للاقتناء ونحوه لا للتجارة ، لا يجب الخمس في قيمته الزائدة إلا إذا باعه ، هذه القيمة الزائدة هل يجب اخراج خمسها بمجرد حصول البيع ، أم ينتظر حتى يمر الحول عليها فيجب حينئذ دفع الخمس ؟ الخوئي : ينتظر حتى يمر الحول عليها ، فإن بقي منها شئ وجب فيه الخمس ، فإنه يعد من أرباح سنة البيع ، كما ذكر في ( المنهاج ) .
سؤال 519 : شخص لم يكن يحاسب نفسه ، وتجمع لديه أموال على شكل بيت للسكن وأراض وغيرها ، وارتفعت قيمتها كثيرا ، فهل يدفع خمسها على أساس قيمتها السابقة أو الحالية ؟ الخوئي : ما اشتراه بربح أثناء السنة دفع خمسه ربعا ، إن لم يكن المشترى من مؤنته ، وإن كان من مؤنته كدار السكن التي اشتراها من ربح سنة الشراء