الخوئي : نعم كل مصروف لا مقابل له محفوظ في الخارج يحسب من مؤنة
حصول الربح ، ويستثنى عن لزوم التخميس إذا كان من فوائد أثناء السنة ،
والله العالم .
التبريزي : أجرة المثل إذا عمل لنفسه لا يحسب من مؤونة تحصيل المال ،
ولا يبعد أن يكون مراده ( قدس سره ) أيضا كذلك ، كما هو ظاهر كل
مصروف .
سؤال 504 : سألناكم سابقا عن حكم شراء السيارة لأجل احتياج العائلة
والبيت وفعلا تستعمل في الشغل الكسبي أيضا ، فأجبتم باستثنائها
من المؤنة ( أي عدها منها ) فهل يعم ذلك ما إذا اشتراها من أول الأمر
للغرضين وربما يغلب استعمالها في الشغل الكسبي ، وفي عمله
التجاري ، أو يختص ذلك بصورة الشراء لغرض الحاجات فقط ؟
الخوئي : ما كان لحاجة نفسه بحيث لو لم يكن غرضه التجاري أيضا كان
يشتريها فتعد من مؤنته ، والله العالم .
سؤال 505 : مهر المتمتع بها هل يجب فيه الخمس أو لا يجب ؟
الخوئي : لا يجب فيه الخمس ، والله العالم .
سؤال 506 : إذا نذر شيئا لأحد نذرا عرفيا لا شرعيا فعزله ، أو بدون ذلك
عزل مالا لصرفه في سبيل الله أو لأحد ، فهل يخرج بذلك عن ملكه أو لا ؟
من جهة وجوب الخمس وغيره ؟
الخوئي : لا يخرج بأي من ذلك عن ملكه حتى لو كان بنذر شرعي ،
والله العالم .
سؤال 507 : إذا كان يملك مبلغا من المال كألف دينار مثلا قد تعلق به