الخمس وأخرجه وأخذ يضيف إليه من أرباحه التي تحصل في يده
ويتناول من المجموع لنفقاته ، ولم يكن يعلم مقدار المضاف من الربح
والمتناول منه ، واستمرت به الحالة المذكورة إلى أن مضى على هذا
المبلغ من النقود سنة ، فتارة يكون الباقي مساويا للمبلغ المخمس ،
وأخرى يزيد عليه ، وثالثة ينقص عنه ، فما حكم المبلغ الباقي هل يجب
تخميسه أم لا ؟
الخوئي : يحسب فإن زاد خمس الزائد فقط ، وإلا فلا يجب شئ .
سؤال 508 : لو قبض الموظف راتبه بشكل شيك ، وحوله إلى حسابه في
البنك وحال عليه الحول ، هل يجب تخميسه أم لا ؟
الخوئي : لا يجب تخميسه إلا بعد قبضه ، ومضي حول عليه بعد القبض ،
والله العالم .
سؤال 509 : أنا موظف لدى شركة حكومية ، وأستلم راتبي عن طريق
الحوالة البنكية حيث يدخل في حسابي البنكي تلقائيا ، وبإمكاني سحب
ما أريد منه وذلك حسب الحاجة ، فهل يجب علي تخميس المبلغ
المتبقي من حسابي البنكي في البنك ؟
الخوئي : ما لم يستلم الموظف راتبه وكالة مني بعنوان المجهول مالكه لم
يملك شرعا لكي يتعلق به الخمس ، بعد حلول الحول ، وإذا بقي راتبه في
الشركة المذكورة أو ينقل منها إلى حسابه في البنك بأمر منه بدون
الاستلام الخارجي فلا خمس فيه ، وإن بقي سنين ، والله العالم .
سؤال 510 : يقال أن المخمس لا يخمس وإن بقي الدهر معك ، فلو خمست
مؤنة سنة ما مائة ريال وصرفت المخمس وأصبحت المبالغ المجموعة