المبحث الأول
ما يجب فيه الخمس
سؤال 500 : جاء في الرسالة العملية ما يخص أرباح المكاسب باب ما يجب
فيه الخمس ، فهل دخل الانسان المحدود كالأجر اليومي ، أو راتب
الموظف الذي قد لا يكفي بمتطلبات عائلته الزمنية ، أو يكون كفافا يكون
من ضمن أرباح المكاسب ، أم أن أرباح المكاسب هو ما يعود عليه من
دخل آخر كأرباح الأسهم وغلاة النخيل ، والزراعة ، والأراضي ،
ومردود التجارة والمواشي والادخار ، فلا يكون في الدخل المحدود
والراتب شئ ؟
الخوئي : نعم ذكرنا ( السابع ما يفضل عن مؤنة سنته له ولعياله من فوائد . . . )
ثم عددنا موضوع الفوائد ، ومنها الإجارات ، فالأجور اليومية والرواتب
التي يأخذها الموظف أيضا إذا فضل شئ منها أخر السنة ولو كان
ضئيلا ، أو لم يكن العامل يصرف من مدخوله تقتيرا على نفسه ، أو لم يكن
بحاجة إلى صرفه فبقي له فائضا أخر السنة وجب عليه فيه الخمس ولو
ريال واحد .
سؤال 501 : إذا وصل الانسان مال من مكان بعيد ، وتردد بين أن يكون له أو
لولده أو لزوجته ، فهل يجب فيه الخمس ، وكذلك إذا تردد بين أن يكون
من ربحه أو إرث أو هدية أو أنه ثمن لبعض الأثاث . . . الخ ، أو مما تعلق به
الخمس سابقا أم لا ؟ فالمال مشكوك بين أمور كثيرة ما حكمه ، من حيث