وجوب الخمس فيه أو لا ؟
الخوئي : أما ما كان مرددا بين ما فيه الخمس وما لا خمس فيه كما لو كان
مرددا بين الإرث والربح ونظائره ، فلا تكليف فيه باخراج الخمس عنه ،
وأما ما كان من القسمين مع عدم العلم بمقدار ما يتعلق به الخمس من
القسمين فيكتفي بما يتيقن من وجود الخمس فيه ، وإن شاء الاطمئنان
احتاط بالواقع من غير وجوب ، والله العالم .
التبريزي : إذا كان ملكا له ، ولم يعلم أنه إرث أو أنه مال ليس بإرث يجب
فيه الخمس ، وأما إذا تردد بين ملكه وملك غيره فلا خمس فيه ، وإذا
تردد بين مال مخمس وغير مخمس فليصالح مع الحاكم الشرعي ، أو
وكيله .
سؤال 502 : الكتب التي يشتريها الانسان لأجل الاستفادة منها للمنبر
وغيره ، هل حكمها في الخمس حكم ما كنتم تذكرون من أثاث البيت ،
للضيوف ، وهو معرض لذلك ، فإذا اشترى مثل اللحاف ولم يأت ضيف
فلا بأس ، أو أن حكمها غير ذلك ، أو التفصيل بين ما كان فعلا يستفيد
للمنبر فحكمها حكم رأس المال ، وبين غير ذلك ؟
الخوئي : الضابط في الجميع واحد ، هو أن يكون بقدر شؤونه ومورد
حاجته .
سؤال 503 : عند استثناء مؤنة الربح هل يختص ذلك بخصوص ما صرف
من المال أو يعم ما إذا عمل عملا بنفسه ، كحفر الأرض لأجل الأشجار
ونحو ذلك مما يحتاج لاستئجار عامل بأجرة ، فهل يحسب مقدار أجرة
هذا العمل فيستثنى أم لا ؟