الخوئي : لا يجوز ذلك .
سؤال 487 : اشترطتم في فتواكم في الرسالة العملية : عدم إجزاء القيمة ،
في كفارة من أفطر في شهر رمضان ، وما شابه مع إحاطتكم لشيئين :
1 - عدم وجود المساكين .
2 - وعلى فرض الوجود ، فإن المسكين لا يأخذ العين بل يريد الثمن ، فما
هو رأي سماحتكم في حل هذا الموضوع الشرعي أفتونا مأجورين ؟
الخوئي : نعم لا يجزئ دفع القيمة فمع عدم وجود المسكين ترسل القيمة
إلى مكان يوجد فيه المسكين ، ويوكل من يشتري الطعام ويدفعه إلى
المسكين ، وأما في فرض عدم القبول فيمكن أن يتوكل الدافع عن الفقير
فيقبض الطعام عنه ويبيعه بالوكالة عن الفقير ، ويدفع الثمن إلى الفقير ،
وإن لم يتمكن من ذلك أرسل القيمة كما في الفرض الأول .