تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
الخوئي : لا يجوز ذلك .
سؤال 487 : اشترطتم في فتواكم في الرسالة العملية : عدم إجزاء القيمة ، في كفارة من أفطر في شهر رمضان ، وما شابه مع إحاطتكم لشيئين : 1 - عدم وجود المساكين . 2 - وعلى فرض الوجود ، فإن المسكين لا يأخذ العين بل يريد الثمن ، فما هو رأي سماحتكم في حل هذا الموضوع الشرعي أفتونا مأجورين ؟ الخوئي : نعم لا يجزئ دفع القيمة فمع عدم وجود المسكين ترسل القيمة إلى مكان يوجد فيه المسكين ، ويوكل من يشتري الطعام ويدفعه إلى المسكين ، وأما في فرض عدم القبول فيمكن أن يتوكل الدافع عن الفقير فيقبض الطعام عنه ويبيعه بالوكالة عن الفقير ، ويدفع الثمن إلى الفقير ، وإن لم يتمكن من ذلك أرسل القيمة كما في الفرض الأول .