مسائل في الزكاة سؤال 488 : بناء على استثناء المؤنة اللاحقة هل يكون اعتبار النصاب قبلها
أم بعدها ؟ ففي الأول ما نقص عن النصاب باستثنائها يزكى ، وإن قل إذا
كان المجموع نصابا ، وفي الثاني لا زكاة فيما نقص عن النصاب باستثنائها ،
فمقتضى تعليقتكم على العروة اعتبار النصاب بعد اخراج المؤنة ،
وصريح المنتخب اعتبار النصاب قبل اخراج المؤنة فعلى أي منهما
استقراركم ؟
الخوئي : قد ذكرنا في تعليقتنا على مسألة ( 15 ) من العروة بعد كلمة أيضا
فيما ( اخراج غير ما يأخذه السلطان من نفس العين محل اشكال ،
فالاحتياط لا يترك ، ومنه يظهر الحال في المسائل الآتية ) وراجع
المنهاج فإن المسألة فيه مبسطة ، والله العالم .
التبريزي : يحسب النصاب قبل اخراج المؤونة ، ومؤونة الزرع لا تستثنى
من الزكاة على الأحوط ، وفي مؤونة الحصاد تفصيل ذكرناه في الرسالة
العملية .
سؤال 489 : هل يجوز للفاطميين أخذ الزكاة من المخالفين ؟
الخوئي : نعم يجوز الأخذ من الهاشميين ، ومنهم للهاشميين ، والله العالم .
سؤال 490 : هل يجوز أخذ الزكاة من المخالفين - من النقد - للهاشمي
فالمخالف يخرج زكاة المال من النقد ، لوجوبها عنده في النقد ؟
الخوئي : لا مانع من ذلك ، والله العالم .