سؤال 481 : إذا أفطر الصائم بطريقة الاستمناء بملاعبة زوجته ، أو بالعبث
بذكره ، هل يفرق الحكم في الكفارة ؟
الخوئي : نعم يفرق الحكم بينهما ، بثبوت كفارة الجمع على الأحوط في
الثاني ، دون الأول ففيه كفارة واحدة .
سؤال 482 : ما كفارة الانزال عند الملاعبة ( في شهر رمضان ) مع عدم
الوثوق من عدم الانزال ؟
الخوئي : في مفروض السؤال : يجب القضاء فقط دون الكفارة إن لم يكن
من عادته حصول الانزال عند الملاعبة ، إلا فعليه كفارته أيضا .
سؤال 483 : ما حكم من فاته قضاء ذلك اليوم ( في السؤال السابق ) لعدة
رمضانات تهاونا أو جهلا بوجوب القضاء ؟
الخوئي : عليه فدية تأخير القضاء وهي المد من طعام أي يعادل ( 4 / 3 )
ثلاثة أرباع كيلو غرام ، ولا يتعدد القضاء ولا الفدية .
سؤال 484 : ما هي كفارة الاستمناء جهلا - مع كونه مضطرا - في رمضان ؟
الخوئي : إذا علم الحرمة ففعله يثبت القضاء والكفارة ، وأما لو جهل
الحرمة فلا تجب الكفارة ، بل يجب القضاء فقط ، والكفارة على فرض
وجوبها كفارة جمع على الأحوط بين الخصال الثلاث .
سؤال 485 : لو استمنى الصائم بيده جاهلا بالحكم ، ماذا عليه ؟
الخوئي : إذا علم بحرمة الاستمناء في مطلق الوقت ، ولكن جهل بأنه يفطر
فقط ، وجب القضاء والكفارة ، ولو جهل أصل الحرمة فعلية القضاء فقط .
سؤال 486 : لو كان المكلف يريد أن يدفع الكفارة من الطحين ، فهل يجوز
أن يدفع القيمة لشخص تكفل أن يزيد عليها ليشتري الأرز مثلا ؟