تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
المبحث الرابع مسائل في الكفارات - ومصارفها - سؤال 473 : رجل دفع طحينا إلى الفقراء بعنوان الكفارات - الكبيرة والصغيرة - ولم يراع العدد - ستون مسكينا - أو عشرة مساكين - فهل تبراء ذمته أم لا ؟ الخوئي : إذا علم بحصول العدد المطلوب في انجاز تلك الكفارات ولو تدريجا برئت ذمته .
سؤال 474 : عندما يكون المحرم ملزما بذبح شاة مثلا ، ككفارة لفعله بعض المحذورات ، فهل يجوز له أن يأكل منها ، أم يجب أن يدفعها للفقير بكاملها ، وهل يشترط أن يكون الفقير مؤمنا ، أم يجوز اعطاء مطلق الفقير ؟ وهل له أن يؤخر الذبح إلى سنة أو أكثر ؟ الخوئي : لا يجوز أن يأكل منها ، ويجب دفعها إلى الفقير المؤمن ، ولا بأس بتأخير الذبح إن لم يؤد إلى الاهمال . التبريزي : لا يبعد جواز الأكل قليلا والتصدق بقيمته .
سؤال 475 : الفقير المؤمن إذا اشتغلت ذمته بفدية عن شهر رمضان هل يجوز اعطاؤه الفدية التي دفعت عن ذمته ؟ الخوئي : نعم يجوز ، والله العالم . التبريزي : يجوز ذلك إذا كان بإذنه ، أو بطلب منه .
سؤال 476 : ما هو مقدار كفارة إفطار شهر رمضان المبارك للمريض ؟
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 151 | السيد الخوئي