المبحث الرابع
مسائل في الكفارات - ومصارفها -
سؤال 473 : رجل دفع طحينا إلى الفقراء بعنوان الكفارات - الكبيرة
والصغيرة - ولم يراع العدد - ستون مسكينا - أو عشرة مساكين - فهل تبراء
ذمته أم لا ؟
الخوئي : إذا علم بحصول العدد المطلوب في انجاز تلك الكفارات ولو
تدريجا برئت ذمته .
سؤال 474 : عندما يكون المحرم ملزما بذبح شاة مثلا ، ككفارة لفعله
بعض المحذورات ، فهل يجوز له أن يأكل منها ، أم يجب أن يدفعها
للفقير بكاملها ، وهل يشترط أن يكون الفقير مؤمنا ، أم يجوز اعطاء مطلق
الفقير ؟ وهل له أن يؤخر الذبح إلى سنة أو أكثر ؟
الخوئي : لا يجوز أن يأكل منها ، ويجب دفعها إلى الفقير المؤمن ، ولا بأس
بتأخير الذبح إن لم يؤد إلى الاهمال .
التبريزي : لا يبعد جواز الأكل قليلا والتصدق بقيمته .
سؤال 475 : الفقير المؤمن إذا اشتغلت ذمته بفدية عن شهر رمضان هل
يجوز اعطاؤه الفدية التي دفعت عن ذمته ؟
الخوئي : نعم يجوز ، والله العالم .
التبريزي : يجوز ذلك إذا كان بإذنه ، أو بطلب منه .
سؤال 476 : ما هو مقدار كفارة إفطار شهر رمضان المبارك للمريض ؟