مسائل في زكاة الفطرة سؤال 491 : ما هو مقدار زكاة الفطرة بلحاظ القيمة ؟
الخوئي : قيمة الفطرة تختلف باختلاف قيمة الطعام ، فإن اعطاء قيمة
الدقيق تختلف عن اعطاء قيمة التمر ، وهكذا .
سؤال 492 : في المنهاج عبارة لا يجوز إخراج الزكاة من البلد . ما هو
المقصود بالبلد ، أهو نفس المقصود منه في كتاب الصوم أم البلد بالمعنى
الجغرافي أم شئ آخر ؟
الخوئي : نعم المقصود منه هو المقصود منه في كتاب الصوم .
سؤال 493 : لو دفع زكاة فطرته نقودا عوض تمر مثلا فهل يجب عليه لحاظ
أو نية المعوض عنه كأن يضمر في نفسه أن هذه النقود قيمة تمر مثلا
عند الدفع ؟
الخوئي : نعم يجب ذلك .
سؤال 494 : قلتم في المسألة ( 32 ) من منهاج الصالحين ج 1 ط 8 ( إن كثيرا
من المستحبات المذكورة . . . وكذا الحال في المكروهات فتترك برجاء
المطلوبية ) . فلو قرأ إنسان في رسالة أحد الفقهاء حكما مستحبا فهل
يجوز له العمل به برجاء المطلوبية مثال ذلك : قرأت في رسالة الإمام
الخنيزي ( قدس سره ) في باب زكاة الفطرة القول باستحباب إخراج زكاة
الفطرة عن الجنين فهل يجوز لي العمل بها برجاء المطلوبية حتى ولو لم
يثبت استحبابها عندكم ؟