الخوئي : إذا أفطر من جهة المرض لا كفارة عليه وإنما يجب عليه القضاء ،
وإذا استمر به المرض إلى شهر رمضان التالي سقط القضاء ويفدي عن
كل يوم بثلاثة أرباع كيلو طعاما يدفعها إلى الفقير ، والله العالم .
سؤال 477 : هل يجوز في الكفارات بدل الاطعام أو اعطاء الحنطة أو الزيت
أو الأرز أن يدفع القيمة مثل زكاة الفطرة ؟ أم لا يجوز إلا الاطعام واعطاء
المساكين هذه الأعيان المذكورة ؟
الخوئي : لا يكفي في تلك الأنفس الاطعام أو تسليم الطعام بالمقدار
الموظف وليس مثل زكاة الفطرة التي تجزي فيها دفع القيمة ، نعم يدفع
القيمة للفقير فيوكله أن يشتري بها طعاما من قبله ثم يقبله كفارة فهذا لا
بأس به إذا كان الفقير ثقة يطمأن بأنه يعمل ذلك ، والله العالم .
سؤال 478 : إذا كان على المكلف صوم شهرين متتابعين ، فهل يجوز الافطار
اختيارا قبل اتمام شهر ويوم ؟
الخوئي : نعم يجوز ، ولكن لا بد له أن يستأنف العمل .
سؤال 479 : الفدية هل يجوز أن تكون من الدقيق ، أو لا بد أن تكون ثمن
ذلك ؟
الخوئي : نعم الدقيق صحيح اعطاؤه ، ولا بأس باعطاءه بعنوان فدية شهر
رمضان ، أو اعطاء الثمن على أن يشتري به الطعام .
سؤال 480 : العائلة الفقيرة التي يجوز اعطاؤها الفدية ، هل يجوز لها أن
تشتري الطحين ، ثم يخبزونه ويبيعونه على الناس للانتفاع بثمنه أم لا ؟
الخوئي : في مفروض السؤال : بعد ما استلمتها مخيرة في كيفية صرفها
بأي وجه كان .