سؤال 465 : لو كان المكلف لا يستطيع الصوم في فصل الصيف ، وكان
يقضيه في فصل الشتاء فمات قبل أن يأتي فصل الشتاء ، فهل يجب
القضاء عنه أم لا ؟
الخوئي : في مفروض السؤال : لا يجب أن يقضى عنه .
سؤال 466 : إذا وجب الجمع بين تروك النفساء وأفعال المستحاضة على
ناحية الاحتياط فهل يلزمها قضاء الصوم بعد النقاء أم أن الصوم الذي
صامته كاف لها ؟
الخوئي : يجب عليها قضاء الصوم احتياطا .
سؤال 467 : لو كان المكلف يجهل وجوب الصوم في شهر رمضان ، إلى أن
علم بعد عشر سنوات من الزمن ، فصار يصوم الواجب وبعد مدة عجز عن
الصوم ، والآن يدفع الفدية ، فهل يجب قضاء العشر سنوات بعد موته
بموجب وصية منه ؟
الخوئي : عليه أن يدفع الفدية عن العشر سنوات ، ويقضيها لدى التمكن ،
فإن لم يتمكن يوصي بالقضاء عنه ، والله العالم .
سؤال 468 : إذا كان المكلف لا يصلي ولا يصوم ، ولكن يصلي ويصوم
بالأجرة عن الغير ، فهل يجوز ذلك .
الخوئي : نعم يجوز ذلك .
سؤال 469 : إذا بلغ الصبي الرابعة عشرة من عمره ، ولم يبلغ الحلم ، فهل
يجوز له أن يؤجر نفسه للصلاة والصوم نيابة عن الغير ؟
الخوئي : إذا لم يبلغ كما هو المفروض في السؤال لم تجز نيابته .
سؤال 470 : من كانت ذمته مشغولة بالصوم عن نفسه ( قضاء ) هل يجوز له