الخوئي : إن كان يمكنه التحري بالاحتياط وجبت الكفارة أيضا ، وإلا
وجب القضاء فقط .
التبريزي : إذا كان محتملا بعدم كونه مكلفا بالصوم في شهر رمضان فلا
كفارة عليه .
سؤال 462 : لو كان المكلف لا يذكر أنه أفطر في عمره أم لا ، ومع ذلك فقد
واظب على الصوم لفترة من الزمن بنية القضاء عما في الذمة ، فهل يصح
ذلك ؟
الخوئي : إذا نوى المكلف أنه يصوم عما في الذمة ، صح صومه مطلقا ، فإن
كان مطلوبا بالقضاء وقع قضاء ، وكذلك لو نوى بنية القربة المطلقة .
سؤال 463 : إذا أراد المكلف أن يصوم نيابة عن أحد والديه مثلا ، فهل يكون
الصوم بنية القربة المطلقة ، وعند الافطار يهدي الثواب لمن صام عنه ، أم
ينبغي أن يكون ذلك مقرونا بالنية ؟
الخوئي : الصوم النيابي يجب أن يقترن في أول نيته قصد النيابة معه ، ولا
يجدي لهذا الفرض إهداء الثواب .
سؤال 464 : إذا كان على المكلف قضاء سنة مثلا ، صلاة أو صياما ، فكيف
يحسب عدد أيام شهور ذلك السنة ، هل يحسبها ثلاثين يوما أو تسعة
وعشرين ؟
الخوئي : لا هذا ولا ذاك ، إذ احتمال أن تمام شهور السنة ثلاثون يوما غير
محتمل ، وكذا الحال بالنسبة إلى تسعة وعشرين يوما ، فلا محالة يكون
بعضها ثلاثين يوما ، وبعضها الآخر تسعة وعشرين يوما فيؤخذ بالمقدار
المتيقن .