تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
وينتهي للجعرانة . ( ومن جدة ) بضم الجيم اسم قرية ( عشرة لآخر الحديبية ) بتشديد الياء وضبطها الشافعي بالتخفيف ولما بين حده بالمساحة بينه بالعلامة بقوله : ( ويقف سيل الحل دونه ) إذا جرى لجهته ولا يدخله لعلوه عن الحل ( تعرض ) لحيوان ( بري ) فاعل حرم وما بينهما اعتراض أي حرم به وبالحرم تعرض بضم الراء مشددة لحيوان بري بفتح الباء ويدخل فيه السلحفاة والضفدع البريان والجراد لا الكلب الانسي ويباح البحري ( وإن تأنس ) البري أي صار كالحيوان الانسي بأن خرج عن طباع الوحش وألف الناس ( أو لم يؤكل ) كخنزير وقرد ولو مملوكا ويقوم للجزاء على تقدير جواز بيعه ( أو ) كان البري ( طير ماء ) أي يألف الماء ويلازمه ويعيش بالبر ( وجزئه ) أي بعضه ، فكما يحرم التعرض لكله يحرم لبعضه كذنبه وأذنه وريشه ( وبيضه ) . ولما كان التعرض للصيد حرما ولو باعتبار الدوام نبه على حكمه بقوله : ( وليرسله ) وجوبا إذا كان مملوكا له قبل الاحرام وكان ( بيده أو ) بيد ( رفقته ) الذين معه في قفص أو غيره ، فإن لم يرسله وتلف وداه وأما إذا كان مملوكا لغيره فلا يجب عليه إرساله منهم وإن وجب عليه الامر بذلك لأنه من باب الأمر بالمعروف . ( و ) إذا أرسله ( زال ملكه عنه ) حالا ومآلا ، فلو أخذه أحد قبل لحوقه بالوحش فقد ملكه وليس لربه الأصلي أخذه منه ( لا ) إن كان الصيد حال إحرامه ( ببيته ) فلا يرسله وملكه باق . ( وهل ) عدم وجوب إرساله وعدم زوال ملكه مطلقا ( وإن أحرم منه ) أي من بيته وهو المعتمد أو محله إن لم يحرم منه وإلا وجب إرساله ( تأويلان )
الشرح الكبير — صفحة 72 | أبي البركات سيدي احمد الدردير