تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
إذا أدرك الوقوف فيه ، فإن لم يدركه بأن فاته لصد ونحوه وجب تحلله منه بفعل عمرة ، ولا يجوز له البقاء لقابل على إحرامه لان فيه التمادي على الفاسد مع إمكان التخلص منه ( وإلا ) بأن لم يتمه سواء ظن إباحة قطعه أم لا ( فهو ) باق ( عليه وإن أحرم ) أي جدد إحراما بغيره بنية القضاء عنه أو لا وإحرامه الثاني لغو . ( و ) إذا كان باقيا عليه وأحرم بقضائه في القابل فلا يجزيه عن القضاء ويكون فعله في القابل متمما للفاسد و ( لم يقع قضاؤه إلا في ) مرة ( ثالثة ) إن كان عمرة أو سنة ثالثة إن كان حجا إذا لم يطلع عليه في العام الثاني إلا بعد الوقوف ، وإلا أمر بإتمام الأول بالإفاضة خاصة لا بفعل عمرة ، إذ الفرض أنه أدرك الوقوف عام الفساد فلم يبق عليه إلا الإفاضة فتدبر ثم يقضيه في هذا العام الثاني ( و ) وجب ( فورية القضاء ) للمفسد من حج أو عمرة ولو على القول بالتراخي ( وإن ) كان المفسد ( تطوعا و ) وجب ( قضاء القضاء ) إذا فسد ولو تسلسل فيأتي بحجتين : إحداهما قضاء عن الأولى والثانية قضاء عن القضاء وعليه هديان . ( و ) وجب ( نحر هدي في ) زمن ( القضاء ) ولا يقدمه زمن الفساد وإن كان وجوبه للفساد ( واتحد ) الهدي ( وإن ) ( تكرر ) وطؤه لامرأة أو ( لنساء بخلاف ) جزاء ( صيد ) فيتعدد بتعدد الصيد ( و ) بخلاف ( فدية ) فتتعدد بتعدد موجبها إلا في المسائل الأربعة المتقدمة ( وأجزأ ) هدي الفساد ( إن عجل ) زمن الفاسد قبل قضائه ( و ) وجب هدايا ( ثلاثة إن أفسد ) إحرامه حال كونه ( قارنا ثم ) بعد إفساده وشروعه في إتمامه ( فاته ) وأولى إن فاته ثم أفسد ( وقضى ) قارنا هدي للفساد وهدي للفوات وهدي للقران القضاء ويسقط هدي القران الفاسد وإلا كان عليه أربعة . ( وعمرة ) عطف على هدي من قوله : وإلا فهدي ولو وصله به كان أحسن أي