إذا أدرك الوقوف فيه ، فإن لم يدركه بأن فاته لصد ونحوه
وجب تحلله منه بفعل عمرة ، ولا يجوز له البقاء لقابل على إحرامه لان فيه التمادي
على الفاسد مع إمكان التخلص منه ( وإلا ) بأن لم يتمه سواء ظن إباحة قطعه أم لا (
فهو ) باق ( عليه وإن أحرم ) أي جدد إحراما بغيره بنية القضاء عنه أو لا وإحرامه
الثاني لغو . ( و ) إذا كان باقيا عليه وأحرم بقضائه في القابل فلا يجزيه عن
القضاء ويكون فعله في القابل متمما للفاسد و ( لم يقع قضاؤه إلا في ) مرة ( ثالثة
) إن كان عمرة أو سنة ثالثة إن كان حجا إذا لم يطلع عليه في العام الثاني إلا بعد
الوقوف ، وإلا أمر بإتمام الأول بالإفاضة خاصة لا بفعل عمرة ، إذ الفرض أنه أدرك
الوقوف عام الفساد فلم يبق عليه إلا الإفاضة فتدبر ثم يقضيه في هذا العام الثاني
( و ) وجب ( فورية القضاء ) للمفسد من حج أو عمرة ولو على القول بالتراخي ( وإن
) كان المفسد ( تطوعا و ) وجب ( قضاء القضاء ) إذا فسد ولو تسلسل فيأتي بحجتين
: إحداهما قضاء عن الأولى والثانية قضاء عن القضاء وعليه هديان . ( و ) وجب (
نحر هدي في ) زمن ( القضاء ) ولا يقدمه زمن الفساد وإن كان وجوبه للفساد ( واتحد
) الهدي ( وإن ) ( تكرر ) وطؤه لامرأة أو ( لنساء بخلاف ) جزاء ( صيد ) فيتعدد
بتعدد الصيد ( و ) بخلاف ( فدية ) فتتعدد بتعدد موجبها إلا في المسائل الأربعة
المتقدمة ( وأجزأ ) هدي الفساد ( إن عجل ) زمن الفاسد قبل قضائه ( و ) وجب
هدايا ( ثلاثة إن أفسد ) إحرامه حال كونه ( قارنا ثم ) بعد إفساده وشروعه في
إتمامه ( فاته ) وأولى إن فاته ثم أفسد ( وقضى ) قارنا هدي للفساد وهدي للفوات
وهدي للقران القضاء ويسقط هدي القران الفاسد وإلا كان عليه أربعة . ( وعمرة )
عطف على هدي من قوله : وإلا فهدي ولو وصله به كان أحسن أي
الشرح الكبير — صفحة 69
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٦٩