( كسهم ) رماه حل بحل و ( مر ) السهم ( بالحرم ) أي فيه فجاوزه
وأصاب صيدا بالحل فقتله ففيه الجزاء . ( وكلب ) أرسله حلال على صيد بالحل (
تعين طريقه ) من الحرم أي لم يكن له طريق توصله للصيد إلا من الحرم فالجزاء وإلا
فلا ( أو قصر ) ربه وهو محرم أو في الحرم ( في ربطه ) فانفلت وقتل صيدا ( أو
أرسل ) كلبه أو بازه من الحل ( بقربه ) أي قرب الحرم بحيث يظن أنه يأخذه
بالحرم فأدخله فيه وأخرجه منه ( فقتل خارجه ) فالجزاء ولا يؤكل في الكل ، وأما لو
قتله خارجه قبل إدخاله الحرم فيؤكل ولا جزاء عليه ، وأما لو أرسله من بعيد بحيث
يظن أنه يأخذ الصيد قبل الحرم فأدخله فيه وقتله فيه أو أخرجه وقتله خارجه فلا
جزاء ولكن لا يؤكل ( وطرده ) بالجر عطف على قتله أي والجزاء في قتله وفي طرده (
من حرم ) إلى الحل فصاده صائد أو هلك قبل عوده للحرم أو شك في هلاكه وهو لا ينجو
بنفسه فالجزاء على الطارد ، أما لو كان ينجو بنفسه كالغزال فلا جزاء على طارده في
ذلك لان طرده لا أثر له ( ورمي منه ) أي من الحرم على صيد في الحل فالجزاء ولا
يؤكل ( أو ) رمى من الحل ( له ) أي للحرم فالجزاء ولا يؤكل في هذه اتفاقا (
وتعريضه للتلف ) عطف على قتله أيضا أي والجزاء في تعريض صيد لتلفه
الشرح الكبير — صفحة 75
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٧٥